أهم مواد قانون الخدمة المدنية الجديد و هذا بعد جدل واسع جداً استمر إلى فترة طويلة جداً وافق مجلس النواب برئاسة المستشار علي عبد العال على تطبيق قانون الخدمة المدنية في أولي جلسات انعقاده في الدور الثاني بشكل نهائي.
و هذا بعد أن خضع القانون للكثير من التعديلات و لقد تم التصويت عليه و انتهي هذا بموافقة أغلب أعضاء مجلس البرلمان علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد .
أهم مواد قانون الخدمة المدنية الجديد
و لقد اعترض الكثير من نواب البرلمان على بعض من نصوص القانون التي قدمته الحكومة المصرية إلى مجلس البرلمان ليناقشه بشكل مفصل في الجلسة الأولي من الدور الأول هذا و بناءاً على الاعتراض فقد تم تأجيل إقرار قانون الخدمة المدنية ليتم تعديل البنود التي أختلفوا عليها.
أما عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية الجديد فهي كالتالي :-
- يتم إلغاء قانون “نظام العاملين المدنيين” لدي الدولة الذي يحمل رقم 47 لسنة 1978 كما يتم إلغاء كافة الأحكام قانون المرافق وكل حكم يخالف القانون
- يتم نقل الموظفين الفعلين الذي ينطبق عليهم قانون الخدمة قبل أن يتم تطبيق القانون علي الوظائف الموجودة حالية التي تندرج حسب أقدمية الموظفين.
- يحصل الموظفين في الدولة علي علي علاوة سنوية بشكل دوري مطلع شهر يوليو، ويجب أن يكون الموظف قضي سنة في الخدمة ليستحق الحصول علي العلاوة الدورية التي تبلغ نسبتها 7% من الأجر الوظيفي، وسيتم إعادة دراسة نسبة العلاوة بشكل دوري منتظم.
- يجب أن يكون الموظفين تم تعينهم من خلال قرار صادر من قبل رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه علي أن تتوفر فيه الجدارة والكفاءة وبدون وساطة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني “بوابة الحكومة المصرية”، ويتضمن كافة بيانات الخاصة بكل وظيفة وشروطها، وأن يتم تقديم الوظائف واختيار الموظفين بحيث يكفل للمواطنين المساواة وتكافؤ الفرص.
- يتم خضوع جميع المتقدمين لتعينات الحكومة لامتحان يقدم عن طريق لجنة لاختيار الموظفين يتابعها الوزير المختص، ويتم التعين حسب الترتيب الخاص بنتيجة الامتحان، وفي حال وجد تساوي في الدرجات يتم اختيار الحاصل علي الأكثر كفاءة أي الأعلى مؤهلاً، ثم الخريج الأقدم “الأكبر سنا”.
- يتم تحديد اللائحة التنفيذية الخاصة بقواعد وقوانين الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدي الحكومة، وسيكون الإعلان عن التعيينات في شهري يناير ويونيو من كل عام حسب الحاجة، ويجب أن لا تقل مدة الإعلان والتقدم عن شهر، وسيتم تشكيل لجنة الاختيار لإشراف علي إجراءات انعقاد الامتحان
- يتم تحديد التعينات التي تحجز للمصابين في عمليات المحاربة والحربية والمصابين في العمليات الأمنية والمحاربي القدامي، وذوي الإعاقات والأقزام بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة وحسب حالتهم التي تسمح لهم بالقيام بالأعمال، وذلك بناء علي النسبة التي أقرها القانون بشأن تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 5% من الوظائف التي تقدمها الحكومة وأن يتم الالتزام بالنسبة التي أقرها القانون وفقاً لاحتياجات.
- ومن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التعين في الوظائف الحكومية أن يحمل الجنسية المصرية، أو جنسية عربية من الدول التي تسمح للمواطنين المصريين بالتعيين في القطاعات الحكومية والوظائف المدنية، أن يكون حسن السمعة والسيرة، ألا يكون صدر بحقه عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يرد له اعتباره، وأن لا يكون قد فصل من عمله بسبب قرار تأديبي بشكل نهائي، وأن يكون سليم من الناحية الصحية وأن يحصل علي شهادة من قبل المجلس الطبي المختص، وأن يستوفي كافة الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها، أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، أن يجتاز الامتحان الذي سيعقد لشغل الوظيفة.
- أن يتم التعيين للوظائف الإدارية والقيادية والإشرافية من خلال المسابقات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع الحكومة المصرية الرسمي، وأن يتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالوظيفة ويتم تعيينهم من خلال لجنة الاختيار في موعده أقصاه 3 سنوات ومن الممكن تجديدها بإضافة 3 سنوات وذلك بناء علي تقارير الأداء.
- يسمح لجهات المختصة أن تمنح للموظفين علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بشرط أن يكون الموظف أثبت كفاءته علي مدار العامين الأخيرين، ولا يتم منح الموظفين علاوات أكتر من مرة خلال 3 أعوام، وأن لا تزيد نسبة الموظفين الذين يمنحون العلاوة في السنة الواحد عن 10% من نسبة الموظفين.
- تحدد الجهات المختصة أيام العمل الرسمية في الأسبوع ومواعيده وتوزيع الساعات، وذلك بناء علي متطلبات المصلحة العامة، ويجب أن لا تقل ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة وأن لا تزيد عن 42 ساعة وأن يتم تخفيض ساعات العمل اليومية حوالي ساعة لكل موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الموظفات المرضعات حتي يبلغ طفلها عامين.
- لا يجوز لأي موظف الانقطاع عن عمله إلا عند حصوله إجازة وذلك وفقاً لحدود الإجازات المقررة له حسب القوانين والأنظمة والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، باستثناء الموظف المحروم من أجره دون أن اخضاعه للمسؤولية التأديبية.
- يمنع الموظف من تقديم عمل سواء بأجر أو بدون أجر في فترة إجازته بغير ترخيص من الجهات المعنية، باستثناء الموظف المحروم من أجراه خلال فترة عمله دون إخضاع الموظف للمسؤولية التأديبية.
- يعرض علي لجنة الموارد البشرية أمر الموظفين التي تقدم ضدهم تقريران سنويان بشكل متتالي، ليتم نقله إلي وظيفة أخري تتناسب مع وظيفته لمدة لا تزيد عن سنة وفي حال تبين بعد انقضاء المدة أنه غير مؤهل للعمل بشكل فعال يتم تقديم اقتراح خصم 50% من الأجر علي مدار 6 شهور، وبعد تطبيق الاقتراح في حال تبين أنه غير مؤهل للعمل تقدم اللجنة اقتراح بفصل مع حفظ حقه في التأمينيات.